يُنظر: ( (المصباح المنير)) للفيومي (1/ 154)
و يساوي النصاب الكيلوجرامات: ٩٠٠ كجم تقريبا
قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ